قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يعفى السيد جلال الخلايفي، متصرف عام، من مهام مدير جهوي للتشغيل والتكوين المهني ببن عروس ابتداء من 1 ديسمبر 2021.
يعفى السيد جلال الخلايفي، متصرف عام، من مهام مدير جهوي للتشغيل والتكوين المهني ببن عروس ابتداء من 1 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون