قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعـد الاطلاع على الدستـور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 9 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 122 لسنة 2021 المؤرخ في 25 سبتمبر 2021 المتعلق بتسمية العميد بالحماية عبد الصمد بنجدو مديرا عاما للديوان الوطني للحماية ابتداء من 12 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأوّل ـ يفوّض وزير الداخلية إلى العميد بالحماية عبد الصمد بنجدو، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 11 جانفي 2022.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعـد الاطلاع على الدستـور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 9 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 122 لسنة 2021 المؤرخ في 25 سبتمبر 2021 المتعلق بتسمية العميد بالحماية عبد الصمد بنجدو مديرا عاما للديوان الوطني للحماية ابتداء من 12 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأوّل ـ يفوّض وزير الداخلية إلى العميد بالحماية عبد الصمد بنجدو، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 11 جانفي 2022.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون