قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 ديسمبر 2021.
يكلّف السيد بلال عبد الرحمان، مهندس أول، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة.
عملا بأحكام الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد بلال عبد الرحمان، مهندس أول، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة.
عملا بأحكام الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون