Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 23 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 23 ديسمبر 2021.
يعيّن السيد محمد الهادي الجويني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيد محمد منير العرقي، وذلك ابتداء من 23 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟