قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 23 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 23 ديسمبر 2021.
يعيّن السيد محمد الهادي الجويني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيد محمد منير العرقي، وذلك ابتداء من 23 ديسمبر 2021.
يعيّن السيد محمد الهادي الجويني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيد محمد منير العرقي، وذلك ابتداء من 23 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون