Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 جانفي 2022 يتعلق بتسمية ضابط أول من الرتبة الثانية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 جانفي 2022.
يسمّى الضابط الأول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية الآتي ذكره في رتبة ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل:
ـ السيدة لمياء زرود ولدت بن ظافر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟