قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 جانفي 2022 يتعلق بتسمية ضابط أول من الرتبة الثانية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 جانفي 2022.
يسمّى الضابط الأول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية الآتي ذكره في رتبة ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل:
ـ السيدة لمياء زرود ولدت بن ظافر.
يسمّى الضابط الأول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية الآتي ذكره في رتبة ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل:
ـ السيدة لمياء زرود ولدت بن ظافر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون