قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ديسمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد لسعد صالح، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بسوق الأحد (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد لسعد صالح، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بسوق الأحد (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون