قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
تكلّف السيدة آمال الصمادحي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير تنفيذ برامج الاعتماد بإدارة الاعتماد في المجال الصحي بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
تكلّف السيدة آمال الصمادحي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير تنفيذ برامج الاعتماد بإدارة الاعتماد في المجال الصحي بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون