قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 10 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 10 جانفي 2022.
تكلّف السيدة أمال عرضاوي حرم رابعي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير للإذن بالدفع ومتابعة التصرف المالي بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
تكلّف السيدة أمال عرضاوي حرم رابعي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير للإذن بالدفع ومتابعة التصرف المالي بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون