قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 جانفي 2022.
يوضع حد لتسمية الدكتور امعاوي الحاجي، طبيب أول للصحة العمومية، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية ابتداء من 13 أفريل 2021.
يوضع حد لتسمية الدكتور امعاوي الحاجي، طبيب أول للصحة العمومية، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية ابتداء من 13 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون