قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 جانفي 2022.
تسمى الآنسة ليلى الشريف متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيدة إيمان البشاري.
تسمى الآنسة ليلى الشريف متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيدة إيمان البشاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون