قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 20 ديسمبر 2021.
يعيّن السيد عبد الخالق الزاهي عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، وذلك عوضا عن السيد هشام عيسى.
يعيّن السيد عبد الخالق الزاهي عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، وذلك عوضا عن السيد هشام عيسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون