قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مراقب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022.
يسمى السيد محمد عامر، مراقب مساعد للطلب العمومي، في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
يسمى السيد محمد عامر، مراقب مساعد للطلب العمومي، في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون