قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مراقب رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022.
يسمى السيد مروان بوزيد، مراقب للطلب العمومي، في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
يسمى السيد مروان بوزيد، مراقب للطلب العمومي، في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون