Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 ديسمبر 2021.
يعين السيد علي الورغي، خبير في ميدان التمويل الصغير، عضوا بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير، عوضا عن السيدة هدى الغزي خليفة، وذلك لمدة خمس (5) سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟