قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 ديسمبر 2021.
يعين السيد علي الورغي، خبير في ميدان التمويل الصغير، عضوا بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير، عوضا عن السيدة هدى الغزي خليفة، وذلك لمدة خمس (5) سنوات.
يعين السيد علي الورغي، خبير في ميدان التمويل الصغير، عضوا بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير، عوضا عن السيدة هدى الغزي خليفة، وذلك لمدة خمس (5) سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون