قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة جليلة بن حمودة، مسيّر مستشار في الرياضة، من مهام رئيس مصلحة الدراسات ودعم الاستثمار الخاص بإدارة التخطيط والتقييم بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة جليلة بن حمودة، مسيّر مستشار في الرياضة، من مهام رئيس مصلحة الدراسات ودعم الاستثمار الخاص بإدارة التخطيط والتقييم بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون