Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 جانفي 2022 يتعلق بتسمية بيولوجي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 جانفي 2022.
يسمّى السيد صدري الزنايدي، بيولوجي مساعد بمعهد باستور بتونس، في رتبة بيولوجي ابتداء من 25 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟