قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 20 ديسمبر 2021.
تكلف السيدة رقية المعاوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ابتداء من 22 سبتمبر 2021.
تكلف السيدة رقية المعاوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ابتداء من 22 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون