قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 جانفي 2022.
يعين السيد وليد الشريف عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد خالد الشلغومي وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
يعين السيد وليد الشريف عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد خالد الشلغومي وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون