قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـه وخاصة الأمر الحكومي عدد 30 لسنة 2021 المـــــؤرّخ فـــــي 23 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 164 لسنة 2021 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 المتعلق بإسناد محافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني خطة مديـر عـام المصالح المشتركـة للأمن الوطني بالإدارة العامة للأمـن الوطنـي بوزارة الداخليـة ابتداء من تاريخ 23 أكتوبر 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر ما يلـــــي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزير الداخليـة إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني مديـر عـام المصالح المشتركـة بالإدارة العامة للأمن الوطنـي، حقّ إمضاء تقاريـر الإحالـة على مجلس الشـرف للشرطة الوطنيـة والقرارات التأديبيـة المتضمّنة لعقوبـات من الدرجة الثانيـة باستثنـاء عقوبتـي الحطّ من الرتبـة والعـزل، بالنسبـة إلى أعوان سلك الأمـن الوطنـي والشرطة الوطنيـة.
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
تونس في 11 جانفي 2022.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـه وخاصة الأمر الحكومي عدد 30 لسنة 2021 المـــــؤرّخ فـــــي 23 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 164 لسنة 2021 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 المتعلق بإسناد محافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني خطة مديـر عـام المصالح المشتركـة للأمن الوطني بالإدارة العامة للأمـن الوطنـي بوزارة الداخليـة ابتداء من تاريخ 23 أكتوبر 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر ما يلـــــي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزير الداخليـة إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني مديـر عـام المصالح المشتركـة بالإدارة العامة للأمن الوطنـي، حقّ إمضاء تقاريـر الإحالـة على مجلس الشـرف للشرطة الوطنيـة والقرارات التأديبيـة المتضمّنة لعقوبـات من الدرجة الثانيـة باستثنـاء عقوبتـي الحطّ من الرتبـة والعـزل، بالنسبـة إلى أعوان سلك الأمـن الوطنـي والشرطة الوطنيـة.
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
تونس في 11 جانفي 2022.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون