قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 ديسمبر 2021.
تكلف السيدة سندس الجريبي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلف السيدة سندس الجريبي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون