Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 جانفي 2022.
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
1 نضال محضي أستاذ استشفائي جامعي في الطب جراحة الرأب والترميم والتجميل مستشفى سهلول بسوسة
2 هيفاء بوشهدة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب طب النساء والتوليد مستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية
3 سامي الميلوشي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب أمراض القلب مستشفى "الحبيب بورقيبة" بمدنين
4 ناجح بن حليمة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب أمراض القلب مستشفى "ابن الجزار" بالقيروان
5 الهادي الربيعي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب جراحة العظام والكلوميات مستشفى "ابن الجزار" بالقيروان
6 آمنة شلبي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب تشريح الخلايا المرضى مستشفى "محمد الطاهر المعموري" بنابل
7 سامي السويسي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الطب الاستعجالي المستشفى الجهوي ببن عروس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟