قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 جانفي 2022.
تعين السيدة حنان جوادي عضوا باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة عوضا عن السيد كمال المؤدب.
تعين السيدة حنان جوادي عضوا باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة عوضا عن السيد كمال المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون