قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مراقب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022.
يسمى السيد رمزي الطرابلسي، مراقب دولة مساعد، في رتبة مراقب دولة بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
يسمى السيد رمزي الطرابلسي، مراقب دولة مساعد، في رتبة مراقب دولة بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون