قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
يسمّى المتفقدون المركزيون للمراقبة الاقتصادية الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 2 ديسمبر 2021:
- الشاذلي ماي،
- سامية البريكي،
- توفيق الفرشيشي،
- نادر الرزقي،
- زهير بوزيان،
- سامي رقم،
- ريم الشابي،
- ناصر بالكامل،
- مراد الشملالي،
- فاكية حسني،
- راضية السعيدي،
- فوزي العبيدي،
- أمال بن كريد،
- هيفاء حمدي،
- عفاف الحجري،
- رضا بوراوي،
- هدى بالربط،
- منير جلولي،
- مها الزياني حرم اللوز،
- سهام الخلفاوي،
- زهرة ثابت،
- وليد سعيّد،
- عبد القادر بن فرج،
- حازم بن يحي،
- ريم العبيدي،
- جميلة البوهاني.
يسمّى المتفقدون المركزيون للمراقبة الاقتصادية الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 2 ديسمبر 2021:
- الشاذلي ماي،
- سامية البريكي،
- توفيق الفرشيشي،
- نادر الرزقي،
- زهير بوزيان،
- سامي رقم،
- ريم الشابي،
- ناصر بالكامل،
- مراد الشملالي،
- فاكية حسني،
- راضية السعيدي،
- فوزي العبيدي،
- أمال بن كريد،
- هيفاء حمدي،
- عفاف الحجري،
- رضا بوراوي،
- هدى بالربط،
- منير جلولي،
- مها الزياني حرم اللوز،
- سهام الخلفاوي،
- زهرة ثابت،
- وليد سعيّد،
- عبد القادر بن فرج،
- حازم بن يحي،
- ريم العبيدي،
- جميلة البوهاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون