قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ديسمبر 2021.
يكلّف السيد منجي الفضلاوي، ممرض عام للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمد بورقيبة" بالكاف ابتداء من 22 جوان 2021.
يكلّف السيد منجي الفضلاوي، ممرض عام للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمد بورقيبة" بالكاف ابتداء من 22 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون