قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الحي الوطني الرياضي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 ديسمبر 2021.
يسمّى السيد الحسين الذوادي عضوا ممثلا لوزارة الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة الحي الوطني الرياضي ابتداء من 20 ديسمبر 2021 وذلك عوضا عن السيد وليد الجلاصي.
يسمّى السيد الحسين الذوادي عضوا ممثلا لوزارة الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة الحي الوطني الرياضي ابتداء من 20 ديسمبر 2021 وذلك عوضا عن السيد وليد الجلاصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون