قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جانفي 2022.
يكلف السيد محمد الأنور بن عبد الله، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتونس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد الأنور بن عبد الله، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتونس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون