قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ديسمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة آمنة غرس اللّه، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بتطاوين.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة آمنة غرس اللّه، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون