قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 ديسمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 ديسمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سهام بن الحاج بلقاسم حرم السعفي، طبيب رئيس للصحة العمومية، مدير الاعتماد في المجال الصحي بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سهام بن الحاج بلقاسم حرم السعفي، طبيب رئيس للصحة العمومية، مدير الاعتماد في المجال الصحي بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون