قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 جانفي 2022.
يجدد تكليف السادة الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 هادي خيري أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب النساء والتوليد مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 31 ماي 2020 إلى غاية 31 ماي 2022
2 منصف حمدون أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الشرعي مستشفى "شارل نيكول" بتونس 10 ماي 2020 إلى غاية 10 ماي 2022
3 عبد الرحيم خليف أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض الدم السريري مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 31 ماي 2020 إلى غاية 31 ماي 2022
4 سمير كمون أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض القلب مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس 16 جوان 2020 إلى غاية 1 جانفي 2022
يجدد تكليف السادة الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 هادي خيري أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب النساء والتوليد مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 31 ماي 2020 إلى غاية 31 ماي 2022
2 منصف حمدون أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الشرعي مستشفى "شارل نيكول" بتونس 10 ماي 2020 إلى غاية 10 ماي 2022
3 عبد الرحيم خليف أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض الدم السريري مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 31 ماي 2020 إلى غاية 31 ماي 2022
4 سمير كمون أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض القلب مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس 16 جوان 2020 إلى غاية 1 جانفي 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون