Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 جانفي 2022.
يجدد تكليف السادة الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 هادي خيري أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب النساء والتوليد مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 31 ماي 2020 إلى غاية 31 ماي 2022
2 منصف حمدون أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الشرعي مستشفى "شارل نيكول" بتونس 10 ماي 2020 إلى غاية 10 ماي 2022
3 عبد الرحيم خليف أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض الدم السريري مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 31 ماي 2020 إلى غاية 31 ماي 2022
4 سمير كمون أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض القلب مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس 16 جوان 2020 إلى غاية 1 جانفي 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟