قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2021.
تعفى السيدة سنية يعقوب حرم ضو، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمنستير بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، ابتداء من 27 سبتمبر 2021.
تعفى السيدة سنية يعقوب حرم ضو، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمنستير بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، ابتداء من 27 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون