قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 ديسمبر 2021.
يكلّف السيد محمد بنعمّار، متصرف مستشار للتربية، بمهام مدير المستشفى المحلي بغمراسن (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
يكلّف السيد محمد بنعمّار، متصرف مستشار للتربية، بمهام مدير المستشفى المحلي بغمراسن (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون