Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلّق بضبط كيفية إسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلّق بضبط كيفية إسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلّق بجائزة العامل المثالي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 5 جانفي 1994 المتعلق بضبط كيفية إسناد جائزة العامل المثالي.
قـرّرت ما يلـي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار المقاييس المعتمدة لإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 2 ـ يعتمد لإسناد جائزة العامل المثالي للأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القرار على المقاييس التالية:
1- درجة التميز في أداء العون للمهام الموكلة إليه.
2- روح المبادرة والإبداع من خلال اقتراح طرق عمل جديدة ترفع من جودة الخدمات أو ترتقي بأداء الهيكل.
3- اقتراح أساليب عمل جديدة تفضي إلى ترشيد الإنفاق العمومي.
4- اكتساب مؤهلات علمية جديدة تساهم في الارتقاء بأداء العون.
ويخص التقييم السنة التي يتم بعنوانها إسناد الجائزة.
الفصل 3 ـ يسند عدد للمقاييس المذكورة بالفصل 2 كما يلي:
1- درجة التميز العون في أداء المهام الموكلة إليه: من 0 إلى 20.
2- روح المبادرة والإبداع من خلال اقتراح طرق عمل جديدة ترفع من جودة الخدمات أو ترتقي بأداء الهيكل: من 0 إلى 10.
3- اقتراح أساليب عمل جديدة تفضي إلى ترشيد الإنفاق العمومي: من 0 إلى 10.
4- اكتساب مؤهلات علمية جديدة تساهم في الارتقاء بأداء العون: من 0 إلى 10.
ويقع إسناد هذه الأعداد من طرف الرئيس المباشر للعون ويصادق عليها رئيس الإدارة.
الفصل 4 ـ يتكون ملف كل مترشح لجائزة العامل المثالي من الوثائق التالية:
- بطاقة الأعداد.
- في عشر صفحات على أقصى تقدير تتولى إعداده الإدارة التي يرجع إليها العون بالنظر يتضمن شرحا للمعطيات التي تم أخذها في الاعتبار عند إسناد الأعداد بعنوان كل مقياس من المقاييس المبينة أعلاه، ويكون ممضى من قبل رئيس الإدارة.
- سيرة ذاتية.
- قائمة في الخدمات.
الفصل 5 ـ تحرص الإدارة المعنية بمناسبة انتقاء ملفات المترشحين، على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وضمان تمثيلية الأسلاك والأعوان العاملين بالمصالح الخارجية والجهوية والمحلية.
الفصل 6 ـ تلغى أحكام قرار الوزير الأول المؤرخ في 5 جانفي 1994 المتعلق بضبط كيفية إسناد جائزة العامل المثالي.
الفصل 7 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟