قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة الكحول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 ديسمبر 2021.
يسمى السيد نور الدين السهيلي متصرفا ممثلا للمجمع المهني المشترك للغلال بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيد محمد علي الجندوبي.
يسمى السيد نور الدين السهيلي متصرفا ممثلا للمجمع المهني المشترك للغلال بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيد محمد علي الجندوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون