قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022.
يسمى المراقبون للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- مجدي حمودة،
- سناء قطيطي،
- إيمان المدوري،
- رياض الزين،
- سناء شوشان،
- ولاء بوعايشة.
يسمى المراقبون للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- مجدي حمودة،
- سناء قطيطي،
- إيمان المدوري،
- رياض الزين،
- سناء شوشان،
- ولاء بوعايشة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون