قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ديسمبر 2021.
تكلف السيدة آمال الفساطوي حرم البلدي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة تطوير ومتابعة الخدمات على الخط بالإدارة الفرعية للخدمات على الخط والجودة واليقظة التكنولوجية بإدارة الخدمات الالكترونية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة آمال الفساطوي حرم البلدي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة تطوير ومتابعة الخدمات على الخط بالإدارة الفرعية للخدمات على الخط والجودة واليقظة التكنولوجية بإدارة الخدمات الالكترونية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون