قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جانفي 2022.
ينهى تكليف السيدة نبيهة رمضان، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسوسة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 6 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة نبيهة رمضان، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسوسة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 6 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون