قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا.
إنّ وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 7 ماي 2021.
قرّر مـا يلـــي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطة 6 من الفصل 8 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وتعوض بما يلي:
الفصل 8 النقطة 6 (جديدة): يجتاز المترشّحون لامتحان البكالوريا المنتمون إلى معاهد الفنون اختبارات كتابيّة وتطبيقيّة في إحدى المواد الفنية التالية:
ـ التربية الموسيقية أو التربية المسرحيّة أو التربية التشكيليّة ويحتسب المعدل النهائي على قاعدة المعدل الحسابي للعددين المحرزين في الاختبارين التطبيقي والكتابي.
ـ يسند للمواد الفنيّة ضارب 2 ويخصّص للاختبار الكتابي حصّة تدوم ساعتين.
الفصل 2 ـ تضاف الفصول 8 (مكرر) و8 (ثالثا) و14 (مكرر) إلى أحكام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 8 (مكرر) : بالنسبة إلى مواد الإعلامية لشعبة علوم الإعلامية (نظام جديد)، يجتاز المترشحون الاختبارين التطبيقيين في مادّتي الخوارزميات والبرمجة وأنظمة وتكنولوجيات المعلوماتيّة، ويتحتّم أن يكون لكل مترشح عدد نهائي في الاختبارين التطبيقيين المذكورين ولا يمكن إعفاء أي مترشح من اجتيازهما.
يحتسب العدد النهائي في مادة الخوارزميات والبرمجة كالآتي:
(الاختبار التطبيقيx1) +(الاختبار الكتابيx2)
العدد النهائي = ___________________________
3
يحتسب العدد النهائي في مادة أنظمة وتكنولوجيات المعلوماتية (STI) كالآتي:
(الاختبار التطبيقيx2) +(الاختبار الكتابيx3)
العدد النهائي= ____________________________
5
الفصل 8 (ثالثا): - يجتاز المترشحون في شعبة علوم الإعلامية اختبار مادة الخوارزميات والبرمجة في جزأين تطبيقي وكتابي وبنظامين قديم وجديد خلال دورة 2022 فقط.
ويجتاز المترشحون في شعب: الآداب والرياضيات والعلوم التجريبية والاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية والرياضة، اختبار مادة الإعلامية في جزأين تطبيقي وكتابي بنظامين قديم وجديد خلال دورة 2022 فقط.
الفصل 14 (مكرر) : تشتمل دورة المراقبة لشعبة علوم الإعلامية (نظام جديد) على (7) اختبارات، وبإمكان المترشح اجتياز مادة أو أكثر من بينها حسب اختياره وقد حدّدت هذه الاختبارات كما يلي:
اختبارات دورة المراقبة
الشعبة علوم الإعلامية
الاختبارات الخوارزميات والبرمجة *
الرياضيات*
العلوم الفيزيائية أو أنظمة وتكنولوجيات المعلوماتية**
الفرنسية
الأنقليزية
العربية
*المادّتان المميّزتان للشعبة.
**يجتاز المترشح إحدى المادتين حسب اختياره.
الفصل 3 ـ تضاف عبارة "وتبقى هذه الأحكام سارية المفعول خلال دورة 2022 فقط" إلى الفقرة 3 من الفصل 8 والفصل 14 وإلى الملحق الخاصّ بالاختبارات وبحصصها وضواربها بشعبة علوم الإعلاميّة (نظام قديم).
الفصل 4 ـ يضاف إلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه ملحق عدد 6 (مكرر) كما يلي:
ملحق عدد 6 (مكرر)
ملحق شعبة علوم الإعلامية (نظام جديد)
الاختبارات التوقيت الضارب
مواد إجباريّة الخوارزميات
والبرمجة* كتابي 3س 3 2
تطبيقي 1 س و30دق 1
الرياضيات* 3 س 3
أنظمة وتكنولوجيات المعلوماتية كتابي 3 س 3 1.8
تطبيقي 2 س 1.2
العلوم الفيزيائية 3 س 2
الفلسفة 3 س 1
الفرنسية 2 س 1
الانقليزية 2 س 1
العربية 2 س 1
التربية البدنيّة ( تطبيقي) - 1
مواد اختياريّة اللغة الأجنبية الثالثة (1) 1 س و30 دق -
التربية التشكيلية 1 س و30 دق -
التربية الموسيقية 1 س و30 دق -
(1) : لغة ألمانية – لغة إسبانية- لغة إيطالية - لغة روسية - لغة صينية
*المادّتان المميّزتان.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
إنّ وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 7 ماي 2021.
قرّر مـا يلـــي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطة 6 من الفصل 8 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وتعوض بما يلي:
الفصل 8 النقطة 6 (جديدة): يجتاز المترشّحون لامتحان البكالوريا المنتمون إلى معاهد الفنون اختبارات كتابيّة وتطبيقيّة في إحدى المواد الفنية التالية:
ـ التربية الموسيقية أو التربية المسرحيّة أو التربية التشكيليّة ويحتسب المعدل النهائي على قاعدة المعدل الحسابي للعددين المحرزين في الاختبارين التطبيقي والكتابي.
ـ يسند للمواد الفنيّة ضارب 2 ويخصّص للاختبار الكتابي حصّة تدوم ساعتين.
الفصل 2 ـ تضاف الفصول 8 (مكرر) و8 (ثالثا) و14 (مكرر) إلى أحكام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 8 (مكرر) : بالنسبة إلى مواد الإعلامية لشعبة علوم الإعلامية (نظام جديد)، يجتاز المترشحون الاختبارين التطبيقيين في مادّتي الخوارزميات والبرمجة وأنظمة وتكنولوجيات المعلوماتيّة، ويتحتّم أن يكون لكل مترشح عدد نهائي في الاختبارين التطبيقيين المذكورين ولا يمكن إعفاء أي مترشح من اجتيازهما.
يحتسب العدد النهائي في مادة الخوارزميات والبرمجة كالآتي:
(الاختبار التطبيقيx1) +(الاختبار الكتابيx2)
العدد النهائي = ___________________________
3
يحتسب العدد النهائي في مادة أنظمة وتكنولوجيات المعلوماتية (STI) كالآتي:
(الاختبار التطبيقيx2) +(الاختبار الكتابيx3)
العدد النهائي= ____________________________
5
الفصل 8 (ثالثا): - يجتاز المترشحون في شعبة علوم الإعلامية اختبار مادة الخوارزميات والبرمجة في جزأين تطبيقي وكتابي وبنظامين قديم وجديد خلال دورة 2022 فقط.
ويجتاز المترشحون في شعب: الآداب والرياضيات والعلوم التجريبية والاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية والرياضة، اختبار مادة الإعلامية في جزأين تطبيقي وكتابي بنظامين قديم وجديد خلال دورة 2022 فقط.
الفصل 14 (مكرر) : تشتمل دورة المراقبة لشعبة علوم الإعلامية (نظام جديد) على (7) اختبارات، وبإمكان المترشح اجتياز مادة أو أكثر من بينها حسب اختياره وقد حدّدت هذه الاختبارات كما يلي:
اختبارات دورة المراقبة
الشعبة علوم الإعلامية
الاختبارات الخوارزميات والبرمجة *
الرياضيات*
العلوم الفيزيائية أو أنظمة وتكنولوجيات المعلوماتية**
الفرنسية
الأنقليزية
العربية
*المادّتان المميّزتان للشعبة.
**يجتاز المترشح إحدى المادتين حسب اختياره.
الفصل 3 ـ تضاف عبارة "وتبقى هذه الأحكام سارية المفعول خلال دورة 2022 فقط" إلى الفقرة 3 من الفصل 8 والفصل 14 وإلى الملحق الخاصّ بالاختبارات وبحصصها وضواربها بشعبة علوم الإعلاميّة (نظام قديم).
الفصل 4 ـ يضاف إلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه ملحق عدد 6 (مكرر) كما يلي:
ملحق عدد 6 (مكرر)
ملحق شعبة علوم الإعلامية (نظام جديد)
الاختبارات التوقيت الضارب
مواد إجباريّة الخوارزميات
والبرمجة* كتابي 3س 3 2
تطبيقي 1 س و30دق 1
الرياضيات* 3 س 3
أنظمة وتكنولوجيات المعلوماتية كتابي 3 س 3 1.8
تطبيقي 2 س 1.2
العلوم الفيزيائية 3 س 2
الفلسفة 3 س 1
الفرنسية 2 س 1
الانقليزية 2 س 1
العربية 2 س 1
التربية البدنيّة ( تطبيقي) - 1
مواد اختياريّة اللغة الأجنبية الثالثة (1) 1 س و30 دق -
التربية التشكيلية 1 س و30 دق -
التربية الموسيقية 1 س و30 دق -
(1) : لغة ألمانية – لغة إسبانية- لغة إيطالية - لغة روسية - لغة صينية
*المادّتان المميّزتان.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون