قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ديسمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد المنصف الدوزي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي ببنقردان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد المنصف الدوزي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي ببنقردان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون