قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 جانفي 2022 يتعلق بتسمية ضابط أول من الرتبة الأولى .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 جانفي 2022.
يسمّى الضابط الأول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية الآتي ذكره في رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل:
- السيد منجي الجندوبي.
يسمّى الضابط الأول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية الآتي ذكره في رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل:
- السيد منجي الجندوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون