قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جانفي 2022.
تكلف السيدة الزهرة الجمالي، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
تكلف السيدة الزهرة الجمالي، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون