قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط هامش الربح الخام عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط هامش الخام عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بزجر قواعد المنافسة والأسعار كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما وقع تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط الخام عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هامش الخام الأقصى (باعتبار جميع الأداءات والمعاليم) عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر كما يلي:
سعر الشراء بالجملة وبحساب الكيلوغرام هامش الخام بحساب الكيلوغرام
أقل من 900 مليم %35
من 900 مليم إلى 1500 مليم %30
ما فوق 1500 مليم %25
ويغطي هامش الخام المحدد أعلاه جملة المصاريف التي يتحملها بائع التفصيل بما في ذلك اللف والنقص في الوزن من جراء التجفيف وسقوط الأوراق والتلف والمعاليم الوطنية والمحلية، وكذلك النقل من سوق الجملة إلى محل البيع بالتفصيل.
الفصل 2 ـ يجب على باعة التفصيل أن يضعوا معلقة ظاهرة وسهلة القراءة وواضحة وجلية للعموم تبين سعر البيع بالتفصيل بالكيلوغرام بالنسبة لجميع الغلال والخضر المعروضة للبيع.
ويجب أن تسجل هذه البيانات في جدول ظاهر مدون به أسعار جميع الغلال والخضر المعروضة للبيع.
ويجب على باعة التفصيل مسك مستندات شراءاتهم (فواتير أو وصولات الشراء) للاستظهار بها عند أول طلب للأعوان المؤهلين في مادة الأسعار والمراقبة الاقتصادية.
الفصل 3 ـ يتعين على المنتجين الذين يبيعون منتوجاتهم بالتفصيل أن لا يعرضوا أو يطبقوا سعرا يتجاوز المتعامل به لدى باعة التفصيل بالنسبة لبضاعة مماثلة من حيث النوع والصفة.
الفصل 4 ـ تقع معاينة وتتبع وزجر مخالفات مقتضيات هذا القرار طبقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 ومرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 5 ـ ألغيت كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط الخام عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بزجر قواعد المنافسة والأسعار كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما وقع تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط الخام عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هامش الخام الأقصى (باعتبار جميع الأداءات والمعاليم) عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر كما يلي:
سعر الشراء بالجملة وبحساب الكيلوغرام هامش الخام بحساب الكيلوغرام
أقل من 900 مليم %35
من 900 مليم إلى 1500 مليم %30
ما فوق 1500 مليم %25
ويغطي هامش الخام المحدد أعلاه جملة المصاريف التي يتحملها بائع التفصيل بما في ذلك اللف والنقص في الوزن من جراء التجفيف وسقوط الأوراق والتلف والمعاليم الوطنية والمحلية، وكذلك النقل من سوق الجملة إلى محل البيع بالتفصيل.
الفصل 2 ـ يجب على باعة التفصيل أن يضعوا معلقة ظاهرة وسهلة القراءة وواضحة وجلية للعموم تبين سعر البيع بالتفصيل بالكيلوغرام بالنسبة لجميع الغلال والخضر المعروضة للبيع.
ويجب أن تسجل هذه البيانات في جدول ظاهر مدون به أسعار جميع الغلال والخضر المعروضة للبيع.
ويجب على باعة التفصيل مسك مستندات شراءاتهم (فواتير أو وصولات الشراء) للاستظهار بها عند أول طلب للأعوان المؤهلين في مادة الأسعار والمراقبة الاقتصادية.
الفصل 3 ـ يتعين على المنتجين الذين يبيعون منتوجاتهم بالتفصيل أن لا يعرضوا أو يطبقوا سعرا يتجاوز المتعامل به لدى باعة التفصيل بالنسبة لبضاعة مماثلة من حيث النوع والصفة.
الفصل 4 ـ تقع معاينة وتتبع وزجر مخالفات مقتضيات هذا القرار طبقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 ومرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 5 ـ ألغيت كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط الخام عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون