قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
تقبل استقالة السيد عبد الرزاق كريمي من مهام معتمد بمعتمدية فريانة ولاية القصرين ابتداء من 24 أوت 2020.
تقبل استقالة السيد عبد الرزاق كريمي من مهام معتمد بمعتمدية فريانة ولاية القصرين ابتداء من 24 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون