قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد رفيق غربال بمهام معتمد أول بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية ابتداء من 27 أوت 2020.
ينهى تكليف السيد رفيق غربال بمهام معتمد أول بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية ابتداء من 27 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون