قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رئيسيين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون للمجالس الجهوية الآتي ذكرهم ابتداء من 16 ماي 2019، في رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي:
- فيصل ورغي (المجلس الجهوي لولاية الكاف).
- عبد المؤمن عيادي (المجلس الجهوي لولاية جندوبة).
يسمى المتصرفون المستشارون للمجالس الجهوية الآتي ذكرهم ابتداء من 16 ماي 2019، في رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي:
- فيصل ورغي (المجلس الجهوي لولاية الكاف).
- عبد المؤمن عيادي (المجلس الجهوي لولاية جندوبة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون