قرار من وزير العدل مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة أمل مبارك، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير.
تكلف السيدة أمل مبارك، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون