Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية لانتداب عرفاء بسلك الحماية المدنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية المدنية.
إنّ وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 180 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جويلية 2011 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للحماية بتونس وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2010 المتعلق بكيفية تنظيم مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالديوان الوطني للحماية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بالمدرسة الوطنية للحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية بعنوان السنة الدراسية 2020/2021.
الفصل 2 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول إلى مقر الديوان الوطني للحماية الكائن بشارع البورصة ضفاف البحيرة 2 ـ 1053 تونس.
الفصل 3 ـ يفتح باب الترشح فقط للذين أتموا السنة الرابعة من التعليم الثانوي وتمنح الأولوية عند القبول النهائي للمترشحين المتحصلين على تكوين منظرة في أحد الاختصاصات التالية:
ـ ميكانيك وكهرباء السيارات الخفيفة،
ـ ميكانيك الشاحنات الثقيلة،
ـ رخصة سياقة من الصنفين "ج" أو "د".
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الأولية للمناظرة يوم 21 مارس 2021 والأيام الموالية بالمراكز الجهوية للانتداب.
الفصل 5 ـ حدد عدد الخطط المقرر تسديد شغورها بثلاثمائة وسبعين (370) خطة.
الفصل 6 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 6 نوفمبر 2020 بدخول الغاية.
الفصل 7 ـ المدير العام للديوان الوطني للحماية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟