قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أكتوبر 2020 تعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أكتوبر 2020.
تسمى السيدة إيمان اليحياوي حرم الثابتي، متصرف مستشار، بصفة رئيس مصلحة مكلفة بالتصرف الإداري والمالي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق - بن عروس.
تسمى السيدة إيمان اليحياوي حرم الثابتي، متصرف مستشار، بصفة رئيس مصلحة مكلفة بالتصرف الإداري والمالي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق - بن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون