قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة هالة العيوني، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بقصيبة المديوني (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 27 جويلية 2020.
تكلف السيدة هالة العيوني، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بقصيبة المديوني (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 27 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون