Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
يسمى المتفقدون المركزيون للشغل الآتية أسماؤهم، في رتبة متفقد رئيس للشغل ابتداء من 20 جويلية 2020:
1- بليغ حمدي العمراني،
2- فريال غراب،
3- محمد علي بن بلقاسم،
4- هاجر كديس،
5- عادل الشاوش،
6- مرشد البريني.
7- محمد الدالي،
8- رمزي النصيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟