قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
يسمى المتفقدون المركزيون للشغل الآتية أسماؤهم، في رتبة متفقد رئيس للشغل ابتداء من 20 جويلية 2020:
1- بليغ حمدي العمراني،
2- فريال غراب،
3- محمد علي بن بلقاسم،
4- هاجر كديس،
5- عادل الشاوش،
6- مرشد البريني.
7- محمد الدالي،
8- رمزي النصيري.
يسمى المتفقدون المركزيون للشغل الآتية أسماؤهم، في رتبة متفقد رئيس للشغل ابتداء من 20 جويلية 2020:
1- بليغ حمدي العمراني،
2- فريال غراب،
3- محمد علي بن بلقاسم،
4- هاجر كديس،
5- عادل الشاوش،
6- مرشد البريني.
7- محمد الدالي،
8- رمزي النصيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون